حـديث اليــوم
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه ابن ماجه.
يدل هذا الحديث على عدم جواز مجامعة المرأة أثناء حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة /222] فلا يحل له أن يأتي امرأته حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) سورة البقرة الآية /222 ويدل على شناعة هذه المعصية الحديث المتقدم: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ". ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو لا يعلم ليس عليه شيء ، ومن فعله عامدا عالما فعليه الكفارة في قول بعض أهل العلم ممن صحح حديث الكفارة وهي دينار أو نصف دينار، قال بعضهم: هو مخير فيهما، وقال بعضهم: إذا أتاها في أول حيضها في فورة الدم فعليه دينار ، وإن أتاها في آخر حيضها إذا خف الدم أو قبل اغتسالها من الحيض فعليه نصف دينار ، والدينار بالتقدير المتداول 4.25 غراما من الذهب يتصدق بها أو بقيمتها من الأوراق النقدية. كما يدل الحديث أيضا على أن إتيان الزوجة في دبرها ( أي في موضع خروج الغائط) من الذنوب العظيمة، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا " ملعون من أتى امرأة في دبرها ". ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إذا لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال وقد يستدل لها بقوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [سورة البقرة /223] ومعلوم أن السنة تبين القرآن وقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم "أخبر بأنه يجوز أن يأتيها كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ، ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد . ومن أسباب هذه الجريمة الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله. ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلال.