حـديث اليــوم
عن أبي هُرَيْرَةَ حَدّثَهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ أوِ المَرَأةُ بِطَاعَةِ الله سِتّينَ سَنَةً، ثُمّ يَحْضُرُهما الموْتُ فَيُضَارّانِ في الْوَصِيّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النّارُ. رواه أبو داود.
من قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار ، ومن الأمثلة على ذلك الإضرار بالورثة الشرعيين أو ببعضهم، ومن يفعل ذلك فهو مهدد بدخول النار بالحديث المتقدم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "من ضار أضر الله به ، ومن شاق شق الله عليه " . ومن صور المضارة في الوصية حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي ، أو أن يوصي لوارث بخلاف ما جعلته له الشريعة ، أو أن يوصي بأكثر من الثلث . فالوصية للوارث ممنوعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله، وفضل بعض الورثة على بعض. وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث، كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته. على أن باقي الورثة لو أجازوا هذه الوصية لأحدهم دون الباقي جازت. وأما الوصية للأجنبي، أو للجهات الدينية أو غيرها من جهات الخير، فتجوز بالثلث فأقل. وما زاد على الثلث: يتوقف على إجازة الورثة. والله أعلم. وفي الأماكن التي لا يخضع فيها الناس لسلطان القضاء الشرعي يتعذر على صاحب الحق أن يأخذ حقه الذي أعطاه الله له بسبب المحاكم الوضعية التي تحكم بخلاف الشريعة ، وتأمر بإنفاذ الوصية الجائرة المسجلة عند المحامي ، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.